مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

6

معجم فقه الجواهر

عليه ، من غير فرق بين عبد نفسه وعبد غيره ، والقن والمدبّر وامّ الولد والمكاتب المشروط والمطلق ، وسواء كانت قيمة العبد أقلّ من دية الحرّ أو أكثر أو مساوية ، فما عن أبي حنيفة من أنّه يقتل بعبد غيره ، والنخعي : وبعبد نفسه ، واضح الفساد . نعم [ قيل ] والقائل الشيخ في كتابي الأخبار وابنا حمزة وزهرة وسلّار وأبو الصلاح على ما حكى : [ إن اعتاد الحرّ قتل العبيد ] له أو لغيره [ قُتل حسماً للجرأة ] بل عن كشف الرموز نسبته إلى الشيخ وأتباعه ، بل عن الغنية نفي الخلاف فيه على الظاهر ، وعن أبي علي أنّه أطلق قتله إذا اعتاد قتل عبيده ، وقال في عبيد الغير : إذا عُرف بقتلهم قُتل في الثالثة أو الرابعة . والمتّجه عدم قتله به مطلقاً ، كما هو المحكي عن الشيخين والصدوق وابن أبي عقيل والجعفي وابني البرّاج وحمزة والصهرشتي والطبرسي وابن إدريس والفاضلين وغيرهم ، بل عليه كافّة الأصحاب عدا من عرفت . وعلى تقديره فلا ردّ للفاضل من ديته على قيمة المقتول إذا قُتل به لاعتياده ، وإنْ حُكي عن المراسم والوسيلة والجامع ، لكن في القواعد الإشكال في ذلك . 42 / 91 - 93 أ / 4 - لو قتل المولى عبده : [ لو قتل المولى عبده ] القن عمداً [ كفّر ] كفّارة الجمع [ وعزّر ، ولم يقتل به ] بلا خلاف أجده في شيء من ذلك . [ وقيل : يغرم قيمته ويتصدّق بها ] والقائل المشهور ، بل في غاية المراد : " هو قريب من المتّفق عليه . . . وما وجدت فيه مخالفاً إلّا ابن الجنيد . . . " وعن الغنية نفي الخلاف فيه ، وفي كشف الرموز : " لا أعرف فيه مخالفاً " وعن المهذّب البارع أنّه : " قريب من الإجماع " وفي المسالك : " لم يخالف صريحاً إلّا ابن الجنيد . . . " وهو المحكيّ عن فخر المحقّقين ، قيل : وكأنّه مال إليه الآبي وأبو العبّاس . ومع ذلك كلّه قال المصنّف : [ وفي المستند ضعف ] مشعراً بالميل إلى العدم ، كالفاضل والمقداد ، بل هو صريح ثاني الشهيدين في المسالك وظاهر الأردبيلي أو صريحه . [ وفي بعض الروايات ] وأفتى به بعض الأصحاب أنّه [ إن اعتاد ذلك قُتل به ] وقد عرفت تحقيق الحال فيه . 42 / 93 - 96 أ / 5 - لو قتل الحرّ عبداً لغيره : [ لو قتل ] الحرّ [ عبداً لغيره عمداً أغرم قيمته يوم قُتل ، و ] لكن [ لا يتجاوز بها دية الحرّ ، ولا بقيمة المملوكة دية الحرّة ] بلا خلاف معتدّ به أجده في شيء من ذلك ، بل الإجماع بقسميه عليه . فما عن ابن حمزة منّا من ردّها إلى أقلّ من دية الحرّ ولو بدينار ، والشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما بلغت ، واضح الفساد . ولو جنى عليه جناية فنقصت قيمته ثمّ مات من تلك الجناية ، ضمن قيمته كملًا ، ولا يكتفى منه بأرش الجناية والقيمة يوم الموت . 42 / 96 - 98 [ 1 ] - لو كان العبد المقتول ذمّياً مملوكاً لذمّي أو ذمّية مملوكة لذمّية : [ لو كان ] المقتول [ ذمّياً ] مملوكاً [ لذمّي ] أو أمة ذمّية لذمّية [ لم يتجاوز بقيمة